السيد أحمد الموسوي الروضاتي

443

إجماعات فقهاء الإمامية

* أحكام الحياة في المجروح الذي فيه حياة مستقرة ثابتة فيه من الوصية وغيرها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 19 ، 20 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : هذا إذا صيره الأول في حكم المذبوح ، وإن كانت بالعكس من هذا فجرحه الأول جرحا يبقى معه حيوة مستقرة ثم وجأه الآخر مثل أن جرحه الأول في حلقه ، فوسطه الثاني أو شق الأول بطنه ، ثم ذبحه الثاني ، فلا فصل بين أن يكون جرح الأول يكون معه حيوة أو لا يكون هناك حيوة مستقرة وحركة غير حركة المذبوح ، فالباب واحد ، فالأول جارح ، والثاني قاتل ، بعكس ما قلناه . ولأن فيه حيوة مستقرة عقيب جرح الأول بدليل أن حركته يزيد على حركة المذبوح ، فإذا قتله الثاني فقد قتل من فيه حيوة مستقرة فكان هو القاتل كما لو قتل عليلا قد أشرف على الموت وفيه حيوة مستقرة ولأنه أحكام الحياة ثابتة فيه إجماعا من الوصية وغيرها . * أرش الطرف يدخل في دية النفس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 21 ، 22 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : فأما إن قتله قبل الاندمال مثل أن قطع يده ثم قتله ، فالولي بالخيار بين القصاص والعفو ، فإن اختار القصاص كان له القطع ، والعفو والقتل بعده ، ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ، وإن اختار العفو دخل أرش الطرف في دية النفس ، فلا يكون له غير الدية . وأرش الطرف يدخل في دية النفس ، وقود الطرف لا يدخل في قود النفس ، وقال بعضهم لا فصل بينهما ، فلا يدخل أرش الطرف في دية النفس كما لا يدخل قصاصه في قصاص النفس . والذي يقتضيه مذهبنا أنه يدخل كل واحد منهما في بدل النفس ، أما الأول فلا إشكال فيه ، وأما القصاص فلأن أصحابنا رووا أنه إذا مثل إنسان بغيره فقتله فلم يكن له غير القتل ، وليس له التمثيل بصاحبه ، وقال بعضهم له أن يقطع يده ثم يقتله ولا يكون ذلك قصاصا بل يكون للمماثلة كما لو أجافه ثم قتله كان للولي أن يجيفه ثم يقتله ، وإن كان لا قصاص في الجائفة . * إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف وداوى المجروح جرحه بسم يقتل غالبا ومات فإن قتل الولي رد نصف الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 22 ، 23 : فصل في قتل العمد وجراح العمد : إذا جرح رجلا جرحا يكون منه التلف ، فالكلام في فصلين : إذا داوى المجروح نفسه ، وإذا خاط جرح نفسه : فأما إن داوى جرحه بسم فهو على ثلاثة أضرب سم يقتل في الحال ، وسم يقتل ولا يقتل ، والغالب أنه لا يقتل ، وسم يقتل ولا يقتل ، والغالب أنه يقتل . . . وأما إن كان السم يقتل غالبا . . . والذي يقتضيه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا يجب به قود ، وفعل الجاني عمد محض يجب فيه